تقرير بحث البروجردي للسيد الخميني
59
لمحات الأصول
موضوعٌ لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة ، إلاّ إذا اُحرز الإذن في الترك ، وإمّا لكشفه عن الإرادة الحتميّة كشفَ المعلول عن العلّة ، وليس من قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر . تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية وممّا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب ، وأنّ الطلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع ، أو كاشف عنه ؛ يعرف حال الجمل الخبريّة التي تستعمل في الطلب ، فلا نحتاج إلى بيانها وبيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على الوجوب ، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ذكر نكتة كثيراً مّا نحتاج إليها في الفقه . وهي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة ؛ وبما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من قبل الله تعالى ، ولهم الرئاسة العامّة ، كأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالخروج مع جيش اُسامة بن ثابت ، وكأمر أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) بخروج الجيش للشام ، وأشباههما ، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم ، واجبة الإطاعة ، والتخلّف عنها - بنفسها وبما أنّها أوامرهم - حرامٌ موجب للفسق . وبالجملة : إنّ لأوامرهم ونواهيهم الكذائيّة موضوعيّة ، ولعلّ قول بُرَيْرة : أتأمرني يا رسول الله ؟ كان استفساراً منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أنّ أمره هل صدر بجهة السلطنة الإلهيّة ؟ فقال : " لا ، بل أنا شافع " ( 1 ) .
--> 1 - مستدرك الوسائل 2 : 600 ، كتاب الطهارة ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 36 ، الحديث 3 .